وجوب الخمس في أرباح المكاسب

صورة العضو الشخصية
User

admin

الرتبة

مدير الموقع

مشاركات

1305

اشترك في

20 يونيو 2013, 17:28

مكان

Lebanon

وجوب الخمس في أرباح المكاسب

بواسطة admin » 20 سبتمبر 2013, 21:43

الشبكة الليبرالية السعودية تموز \ 2011م تحاور العلامة الأمين..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س ـ سؤال فقهي عن رأي سماحتكم في خمس أرباح المكاسب خاصة ؟ أنا يا سماحة سيدنا لا أقول بخمس أرباح المكاسب للأسباب التالية :
1- ما ورد في القرآن عن الخمس خاص بغنائم الحرب نظراً لسياق الآية
2- ما ورد من روايات صريحة بخصوص خمس أرباح المكاسب لا تخلُ أسانيدها من طعن ، أما الروايات التي لا طعن في أسانيدها فهي ليست صريحة
3- الروايات المتعلقة بخمس أرباح المكاسب تكاد لا تخلُ أسانيدها من الواقفة ، وأنت تعلم يا سماحة العلامة بأن الواقفة تجار دين كان هدفهم الأساسي هو الدرهم والدينار ، وقد أتفق علماء الشيعة بمن فيهم من جناح الصقور بأنه لا أثر لخمس أرباح المكاسب في عهد النبي (ص) وعهد الإمام علي (ع) حتى عهد الإمام علي بن الحسين (ع) ، وأن أول ما روي من أخبار في ذلك هو في عهد الإمام جعفر الصادق (ع) والذي هو عهد ظهور الواقفة
4- التعارض بين خمس أرباح المكاسب وزكاة النقدين (على الأقل قبل أعتماد العملة الورقية) ونحن قد درسنا في الحوزة العلمية بأنه يستحيل أن يتصف شئ بوجوبين لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد ، فيلزم من هذا التضاد أرتفاع أحدهما أو كليهما ، والأدلة الشرعية تؤكد زكاة النقدين مما يعني أرتفاع خمس أرباح المكاسب
5- المتقدمون من علماء الشيعة كالشيخ الصدوق رحمه الله لم يذكر خمس أرباح المكاسب في كتاب المقنع .

ج - إنّ البحث الفقهي عن الخمس يحتاج إلى دراسة فقهيّة مفصّلة لا يتّسع لها مجال هذه المقالة وهي مذكورة في البحوث العليا عند الفقهاء والمعروف عندهم أنّها مسألة اجتهاديّة فرعيّة، استدلّوا عليها بالكتاب و السنّة والإجماع وفيها مناقشات عديدة ولا مانع من بقائها على بساط البحث العلميّ فهي ليست من المقدّسات الّتي لا يصحّ الإجتهاد فيها بما يخالف نصوصها الصّريحة والواضحة. ولذلك نقول بأنّ النتائج الفقهيّة التي توصّل إليها الفقهاء بالبحث والنّظر ليست نتائج نهائية لا تبديل فيها فإن المقدّس عندنا هو النّص الدّيني وليس ما فهمه الفقهاء منه.
-وهناك نصوص مروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام توجب الخمس في غير غنائم الحرب ،منها ما رواه البخاري في صحيحه (..وفي الركاز الخمس ) وفي سنن أبي داود وغيره عن الكنز يجده الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام (..وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس).

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زائر/زوار

Powered by phpBB ® | phpBB3
cron